للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢١١ - فَصْل: [المرجع في القيمة من العاقدين]

وقد قالوا: إن المرجعَ في القيمة إلى قول المشتري؛ لأنَّه هو الذي يلزمه الضمان، فالقول قوله في قدره، والبيِّنة بيِّنة البائع؛ لأنَّها تثبت الزيادة ضمان في الضمان.

مَسألة: [وقد] قال أصحابنا: إذا باع عبدًا بشرط العتق، فالبيع فاسد، وذكر ابن شجاع عنهم: أنَّه إذا وَفَّى بالشرط صحَّ البيعُ كمن أسلم دينًا له في ذِمَّة رجل ثم نقده في المجلس. وروى الحسن، عن أبي حنيفة: أن البيع جائز؛ لأنَّ الناسَ هكذا يشترون التسمية، فأجاز البيعَ لفعل الناس، وقال الشافعي: البيع جائز.

وجهُ قولهم: المشهور (نهيه عن بَيع وَشرط)؛ ولأنَّه شرط منفعة للمعقود عليه لا يقتضيها العقد، فصار كما لو باع جاريةً بشرط أن يُكاتبها، أو يُدبِّرها؛ ولأنَّه بيع لا يوجب العتق، فإذا شرط فيه العتق أفسدَه كالموقوف، ولا يلزم إذا [ابتاع] (١) ذا رحم منه بشرط العتق لأنَّا لا نعرف الرواية فيه، وقد احترزنا عنه؛ لأنَّ ذلك العقد لا يوجبُ العتق.

١٢١٢ - فَصل: [المسمى في الإعتاق بعد القبض]

قال أبو حنيفة: إذا قبضهُ فأعتقه، وجب عليه المُسمَّى استحسانًا، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أن عليه القيمة، وهو القياسُ، وقول أبي يوسف ومحمد.

وجه القياس: أنَّه بيع فاسد، كالبيع بشرطِ التدبير.


(١) في أ (باعه) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>