للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧ - [فَصْل: في سبب كراهة السُّؤر]

قال الطحاوي: كراهة سؤرها؛ لأنّ أكل لحمها مكروه، وكراهة اللحم يعتبر في السؤر، كما أن لتحريم اللحم إذا لم يكن لحرمة الحيوان أثر في تحريم السؤر (١).

قال أبو الحسن: إنّما يكره لأنّها لا تجتنب النجاسات، والصحيح ما قاله أبو الحسن؛ لأنّ المنع لو عاد إلى اللحم أوجب التحريم دون الكراهة؛ لأنه يفتي بكراهة أكل لحم السنور [الأجل] التحريم دون الكراهة.

١١٨ - : [فَصْل: في سؤر السِّنّور حال أكلها فأرة]

قال أبو حنيفة : في [سؤر السِّنَّور] أكلت فأرة، وشربت من إناء، فإن كان في الحال نجس الماء؛ لأنّ نجاسة الفأرة باقية في فمها، وإن شربت بعد مهلة فسؤرها طاهر؛ لأنّ نجاسة فمها زالت بلعابها.

ومن أصل أبي حنيفة: أن النجاسة تزول بغير الماء [ولا يحتاج إلى الصَّبِّ].

وقال أبو يوسف ومحمد: الماء نجس.

أما أبو يوسف فمن أصله: أن النجاسة تزول بغير الماء إلا أنّها لا تزول إلا بالصب.

وأما محمد فمن أصله: أن النجاسة لا تزول إلا بالماء.

وقد قالوا فيمن صَلّى وهو حامل هرة، أن صلاته مكروهة عند أبي حنيفة


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٧٥، ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>