للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه، كما يخاف فيه.

وأما قوله: إنّه يتذكر الوطء إذا بلغ ذلك الموضع، فليس بصحيحٍ؛ لأنه يتذكر معه ما أصابه من المشقة في وجوب الكفارة والقضاء (١).

[١٠٤٢ - فصل: [حصول الجماع مرتين قبل الوقوف]]

فإن جامع جماعًا آخر قبل الوقوف بعرفة، فعليه شاةٌ؛ وذلك لأنا دللنا على أن الجماع الأول يوجب شاةً، وقد صادف إحرامًا صحيحًا، فالوطء الثاني يصادف إحرامًا فاسدًا، فالأولى أن لا يجب فيه أكثر من شاةٍ.

وإنما وجبت الكفارة بالوطء الثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّ كفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة، وأكثر أحوال الاجتماع (٢) أن يكون شبهةً.

وقال محمد: لا كفارة عليه، إلا أن يكون كفّر عن الوطء الأول؛ لأنّها كفارةٌ تجب لحرمة عبادة ككفارة الصوم.

[١٠٤٣ - فصل: [إرادة الرفض بالوطء الثاني]]

وإن جامع جماعًا بعد جماعٍ يريد به رفض الإحرام، فعليه كفارةٌ واحدةٌ في قولهم؛ لأنهما وقعا على وجهٍ واحدٍ، فصار كالوطء في المجلس الواحد.

[١٠٤٤ - فصل: [حصول الوطء مرتين في المجلس الواحد]]

وأما إذا وطئ في المجلس الواحد مرتين، فالقياس: أن يجب بكلّ وطء


(١) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٢٣.
(٢) في ب (وأكثر أحوال الجماع الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>