للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى عضوٍ آخر، والثاني مما لا قِصَاص فيه، فلا قِصَاص في الأوّل عند أبي حنيفة.

والوجه في ذلك: أنّ الجناية وما آلت إليه في حكم الجناية الواحدة، بدلالة ما قدمنا، فإذا ثبت بحكمها المال، لم يتعلق بها القِصَاص لتنافيهما.

ولا يلزم [على هذا] (١) إذا قطع أُصْبعًا عمدًا، (فنفذت السكين إلى أخرى خطأً؛ لأنّهما جنايتان، فلا يكون تلف الثانية بجناية الأولى) (٢).

ولا يلزم مَن رَمى إلى رجلٍ بسهمٍ، فنفذ السهم إلى آخر؛ (لأنّهما جنايتان، ألا ترى أنّ الجناية لا تسري من شخصٍ إلى شخصٍ؛ ولأن الأوّل لو كان مأذونًا فيه، تعلّق بالثاني الضمان.

وفي مسألتنا: لو كان الأول مأذونًا [فيه] سقط الضمان عن الثاني.

وجه (٣) قولهم: أنّ القِصَاص قد تعلّق بالأولى؛ بدلالة أنّه لو استقرت الجناية (٤)، وجب القِصَاص بتلف عضوٍ آخر، كتلف نفسٍ أخرى، ولو نفذت (٥) السكين من واحدٍ إلى آخر) (٦) لم يسقط القِصَاص عن الأوّل، فكذلك هذا.

٢٤٥٣ - [القصاص في المُوْضِحَةِ]

وقال في الجامع الصغير: في رجلٍ شج رجلًا مُوْضِحةً (٧) متعمّدًا، فذهب


(١) في أ، ب (عليه) والمثبت من ل.
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ل (لهما).
(٤) في ل (الجراحة).
(٥) في أ، ب (تعدت) والمثبت من ل.
(٦) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٧) "الموضحة: من الشجاج: وهي التي توضح العظم" أي تُبِيْنه. المغرب (شجّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>