للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأرض جنابة، ولا على الثوب جنابة" (١)، والمراد به: أنه لا يتعلق [حكمها] بالماء.

وفي خبر ابن عباس "أن بعض أزواج النبي اغتسلت من جفنة فجاء رسول الله يغتسل منها أو يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جُنُبًا، فقال: الماء لا يجنب" (٢)؛ ولأنه لا خلاف أنهما لو استعملا الماء [معًا] جاز، فكذلك يجوز إذا استعمل أحدهما بعد الآخر، كالرَّ [جُلَين].

١٤٣ - : [فَصْل: في عَرَق كُلِّ شَيءٍ مِثْل سُؤْرِه]

[قال]: وعَرَق كل شيء مثل سؤره؛ [وذلك] لأن العَرَق رطوبة متحللة من البدن كاللعاب.

وهذا صحيح على الرواية التي نقول فيها: إن عَرَق الحمار غير معفو عنه.

فأما على الرواية الظاهرة، فعرق الحمار طاهر، ولعابه مشكوك فيه، وقال: وما لم يوجب خروجه من الإنسان طهارة، فهو طاهر، وهذا كالدَّمْعِ والعَرَق واللَّبَن؛ لأن إحدى الطهارتين لما لم يتعلق بخروجه، كذلك الأخرى (٣).


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٤٠٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٩)، والترمذي، (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وابن حبان في صحيحه (١١٢٤٨)، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(٣) انظر: الأصل ١/ ٥٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٦٥ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>