للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٦ - [فَصْل: الاشتراك في سبب الوقوع]

قال: ولو حفر بئرًا وكَبَسها بحجارةٍ أو جِصٍّ، فجاء رجلٌ آخر، فأخرج منها الحجر والجِصّ، فوقع فيها إنسانٌ، فالضمان على الذي أخرج الحجارة، ولو كان كبسها بحنطةٍ أو شعيرٍ، ثم جاء رجل فأخرجها، ثم وقع فيها إنسانٌ، فالضمان على الأوّل.

والفرق بينهما: أنّ الكبس بالحجر والجِصّ، طمٌّ للبئر، فيخرجها من حكم الآبار، وتزول الجناية، وإنّما تصير بئرًا بفعل الثاني، فصار بمنزلة حفرٍ مُستقبلٍ.

وأما إذا كبسها بحنطةٍ أو شعيرٍ، فحكم الحفر باقٍ؛ لأنّ البئر لا تُطَمّ بذلك، فإذا جاء الثاني فأخرج ما فيها، فهي [في حكم البئر] بفعل الأول، فالضمان عليه.

قال: ولو [عشر] (١) رجلٌ بحجرٍ، فسقط (٢) في بئر حفرها آخر، فهو على وجهين: إن كان الحجرُ وضعه إنسانٌ على الطريق، فالضمان على واضع الحجر (٣)؛ لأنّه كالدافع للرجل في البئر، فالضمان عليه.

وإن كان [الحجر] بغير فعل أحدٍ - حمله السيل - فالضمان على حافرِ البئر؛ لأنّه لا حكم للحجر، فصار وقوعه في البئر بغير فعل أحدٍ (٤)، فالضمان على الحافر (٥).


(١) في أ، ب (تعثر) والمثبت من ل.
(٢) في ب (فوقع).
(٣) في ب (على الواقع)، وهو مناقضٌ للسياق.
(٤) العبارة من (فالضمان على .... إلى هنا) مكررة خطأً في. أ.
(٥) انظر: الأصل، ٧/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>