للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

وأما الضرب الثاني من الشهور: فهو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلًا، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذه العدة لا تجب إلا في نكاح صحيح، ويستوي فيها الدخول وعدم الدخول؛ لأن الله تعالى أوجبها بموت الزوج، وإطلاق ذلك يقتضي من كان نكاحه صحيحًا، ولم يفصل في الآية بين الدخول وعدمه.

فأما وضع الحمل فينقضي به كل عدة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف مثله، إلا في امرأة الصغير، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] (١).

١٩٣٣ - فَصْل: [العدة في النكاح الفاسد]

قال أبو الحسن: وتجب العدة في النكاح الفاسد من يوم تقع الفرقة بفعل الحاكم أو غيره، وقد بَيَّنَّا هذه المسألة خلاف زفر.

١٩٣٤ - فَصْل: [عدة أم الولد]

قال: وعدة أم الولد ثلاث حِيَض، أعتقها السيد أو مات عنها، وقال الشافعي: حيضة واحدة (٢).


(١) انظر: الأصل ٤/ ٣٩٣.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>