للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: وقتِ الصِّيَامِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقت الصيام من حين يطلع الفجر الثاني -وهو المعترض في الأُفُق- إلى غروب الشمس.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، قال أبو عبيدة: الخيط [الأبيض]: الصُّبحُ الصادق، والخيط: هو اللون.

وروى عدي بن حاتم: أنّ النبي قال: "الخيط الأبيض والأسود، سواد الليل وبياض النهار" (١).

وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنّه بلغه أنّ النبي قال: "هما فجران، فأمّا الذي كأنّه ذنب السرحان، فإنّه لا يحلّ شيئًا ولا يحرمه، وأمَّا المستطيل الذي يعارضُ الأفق، ففيه تحلّ الصلاة ويحرم الطعام" (٢).

وفي حديث ابن مسعودٍ: أنّ النبي قال: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم، ولا يغرنّكم هذا الفجر المستطيل،


(١) أخرجه البخاري (٤٢٤٠)، ومسلم (١٠٩٠).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٦٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢١٥) مرسلًا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ ورواه ابن أبي شيبة موصولًا في المصنف (٢/ ٢٨٨)، وقال المناوي في فيض القدير: "قال العراقي: إسناده حسن" (٥/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>