للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء ترك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي قياس قول محمد: العقد باطل.

لهما: أن العقد وقع صحيحًا، وإنما تعذر فيه القبض بالإسلام، فإذا صارت خَلًّا أمكن القبض، فزال المعنى المفسد فيصح العقد، إلا أن الخيار ثبت لتغيير الصفة.

وجه قول محمد: أن العقد بطل بالإسلام فلا يصح إلا باستئناف، وهذا الخلاف بناه أبو الحسن على مسألة قد قدمناها: وهي المسلم يشتري من المسلم عصيرًا فيصير خمرًا قبل القبض، وقد بينا هذه المسألة.

١٣٨٨ - فَصْل: [إجبار الذمي ببيع العبد المسلم]

وإذا اشترى الذمي عبدًا مسلمًا جاز البيع، وأجبر على بيعه صغيرًا كان المالك أو كبيرًا، [يجبر] (١) ولي الصغير على بيعه، فإن لم يكن له ولي أقام الحاكم له وليًا.

وقال الشافعي: في أحد قوليه: البيع باطل.

وعلى هذا الخلاف إذا اشترى (٢) مصحفًا.

والدليل على ما قلنا: أن الكافر يملك المسلم بالميراث، فجاز أن يملك بالشراء كالمسلم؛ ولأنه يجوز له بيعه فجاز له شراؤه كالعبد الكافر (أو كالصبي المملوك إذا أسلم بنفسه) (٣)؛ ولأن المنع من ملك الكافر المسلمَ لحرمة المسلم، والحرمة في المملوك تمنع استدامة الملك ولا تمنع الملك كالابن إذا اشترى


(١) في ج (لجبر) والمثبت من أ.
(٢) في أ (باع).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>