للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوطء فسقط حكم الإيلاء، فإذا تزوجها عاد حقها في الوطء، واليمين بحالها لم تنحل فيعود الإيلاء.

وهذا فرع على أصلنا: أن زوال الملك لا يوجب بطلان اليمين، وبيان ذلك في كتاب الأيمان.

١٧٠٧ - [فَصْل: وقوع الإيلاء بعد وقوع الطلاق]

فإن تزوجها بعد وقوع الثلاث تطليقات، فمضت أربعة أشهر لم يقع عليها شيء عندنا؛ لأنه استوفى طلاق الملك الذي حلف فيه، واستفاد طلاقًا لم يكن في ملكه يوم اليمين، ولا أضاف يمينه إليه، ولا هو تابع لما كان في ملكه، فلم يقع.

وقال زفر: يقع عليها أبدًا [وبنى] على أصله أن استيفاء طلاق الملك لا يمنع وقوع الطلاق باليمين.

١٧٠٨ - [فَصْل: الإبانة بعد الإيلاء]

وإذا آلى منها ثم أبانها، فمضت أربعة أشهر وهي في العدة، وقعت أخرى بالإيلاء؛ وذلك لأن ابتداء الإيلاء كانت وهي زوجة، فصحَّ الإيلاء، فإذا أبانها [صارت مبتوتة (١)]، فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق، وإن كان لا تلحقها ابتداءً على ما بيناه في الطلاق (٢).


(١) المبتوتة -من بتَّ الطلاق-: إذا قطعها عن الرجعة، أي: المطلقة طلاقًا بائنًا. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح (بتّ).
(٢) انظر: التجريد، ١٠/ ٥٠١١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>