للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الصلاة على الراحلة

قال أبو الحسن: للمسافر أن يصلي على راحلته [تطوعًا] أينما كان وجهه في غير مصر، مسافرًا كان أو غير مسافر إذا كان في صحراء، ويكره هذا بين البيوت، وفي هذا المعنى خلاف رواية عن أبي يوسف.

والأصل في جواز الصلاة على الراحلة في [حالة] السفر: ما رواه نافع عن عبد الله قال: "كان النبي يُومئُ إيماءً بوجهه على راحلته" (١)، قال نافع: كان عبد الله يفعل ذلك.

وعن ابن عمر قال: "رأيت رسول الله يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر" (٢).

وعن أبي سعيد: كان رسول الله يصلي على بعيره أينما توجه، سجوده أخفض من ركوعه (٣).

وعن جابر: "أن رسول الله كان يصلي على الراحلة نحو المشرق تطوعًا، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة، صَلَّى على الأرض" (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ٢/ ٢١٣.
(٢) أخرجه البخاري (١٠٤٩)؛ ومسلم (٧٠٠).
(٣) أخرجه مسلم (٥٤٠)؛ وأبو داود (٩٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>