للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقت الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن وقف بعرفة في شيءٍ من هذا الوقت، فقد أدركه (١)، وصحَّ حجُّهُ، ولا يلحق حجَّه بعد هذا فسادٌ بوجهٍ من الوجوه.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: [والأصل في هذا] أنّ رسول الله وقف [بعرفة] بعد الزوال، وهذا بيانٌ لأوّل الوقت، وقال: "من أدرك عرفة بليلٍ، فقد أدرك الحجّ، ومن فاته عرفة بليلٍ فقد فاته الحج" (٢)، فدلّ على أنّ الوقت يبقى ببقاء الليل، فإن أدرك شيئًا من الوقت، فقد صحَّ الوقوف، فلا يلحقه [فسادٌ بعد ذلك، كما لا يلحقه] فواتٌ.

قال: وكذلك إذا حصل [كائنًا] بعرفة في هذا الوقت كان عارفًا بها أو جاهلًا، فقد تمّ حجُّه، وجهالته بالموضع ومعرفته سواءٌ، وكذلك إن نوى الوقوف أو لم ينو؛ وذلك لِمَا رُوي في حديث عروة بن مضرّسٍ الطائي أنه قال للنبي : إني أكللت راحلتي وأجهدت نفسي، وما تركت جبلًا من جبال طَيِّئ إلا وقفت


(١) في ب (فقد أدرك عرفة).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٤٩)؛ والترمذي (٨٨٩)؛ والنسائي (٣٠١٦)؛ وابن ماجه (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه ابن حبان حديث (٣٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>