للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، أكون في الصيد فأصلي في قميص واحد؟ فقال: (زرّه ولو بشوكة) (١).

وعن يحيى بن أبي كثير: أن النبي (نهى أن يصلي الرجل في قميص محلول الأزرار؛ مخافة أن يرى فرجه إذا ركع) (٢)

وذكر ابن شجاع: أن من صلّى محلول الأزرار وليس عليه إزار، أنه إن كان لو نظر إلى فرجه رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته، وإن لم يشاهد عورته، جازت صلاته.

٤١٤ - فَصْل: [في مسح الجبهة من التراب في الصلاة]

وقالوا: لا بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعد الفراغ من صلاته قبل أن يُسلّم، وإن كان في وسط صلاته كره وروي [معلي] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس أن يمسح جبهته من التراب، يعني: مواضع السجود في الصلاة. وقال أبو يوسف أحبّ إلي أن يدعه. وقال محمد: لا أرى به بأسًا قبل السلام والتشهد؛ لأن تركه يؤذي المصلي، وربما شغله عن صلاته، وهذا قول أبي حنيفة.

[وعن عطاء: أنه رخص في مسحة واحدة (٣)، وقد سمعنا ذلك، وأحبّ إليّ أن لا يمسحها.

وعن طاووس: يمسح وجهه من التراب، وعن إبراهيم: أنه كان يفعله قبل


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨١.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٤٠.
(٣) روي ذلك عن أبي ذر، كما في مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>