للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا قول أبي حنيفة: يجزئه عنه إن شاء الله ﷿، فيحتمل أنّما قال ذلك؛ لأنّ هذا الخبر من أخبار الآحاد (١)، فلم يقطع حتى يعلم أنّ الفرض سقط؛ فلذلك علّق الإجزاء بالمشيئة.

ولا يجوز أن يقال: فسائر الأحكام الثابتة بخبر الواحد، لا يُستثنى فيها.

قلنا: إنّ الواجب علينا العمل، وذلك لازمٌ بطريقٍ معلومٍ عند وجود الخبر، فأمّا سقوط الفرض عن الميت، فليس طريقه العمل، وإنما طريقه العلم، فلا يثبت بخبر الواحد.

١١٢٥ - فَصْل: [الحج عن الميت من بلده]

قال: ويحجّ عن الميت إذا أوصى بحجّةٍ من بلده الذي يسكنه، وكذلك إن كان مقيمًا في بلدٍ آخر (٢) أقرب إلى مكة أو أبعد، فقد بيّنا: أنّ الوصية تنصرف إلى فرض الله تعالى، وهو الحجّ من بلده.

وأمّا إذا خرج من بلده إلى بلد أقرب إلى مكة، فإن كان خرج لغير الحجّ، حجّ من بلده في قولهم جميعًا؛ لأنّ ذلك السفر لم يكن للقربة، فلا يعتدّ به.

وأمّا إذا خرج للحجّ، فمات في بعض الطريق، وأوصى أن يُحجّ عنه، قال أبو حنيفة: يُحجّ عنه من بلده، وقالا: من حيث بلغ.

لأبي حنيفة (٣): أنّ ذلك السفر لمّا لم يتصل بأداء الحج، خرج من أن يكون


(١) في ب (فيحتمل أن يكون هذا الخبر من الأخبار الآحاد).
(٢) في ب (وكذلك إن كان مسافرًا إلى بلدٍ آخر).
(٣) في ب (وجه قول أبي حنيفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>