للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يأكل فاكهة

قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب: أن الفاكهة عند أبي حنيفة كل ما يقصد بأكله التفكُّه دون الشبع، وعندهما: الفاكهة ما يتفكه به.

ويتعين الخلاف بينهم في الرمان، والعنب، والرُّطَب:

(قال أبو حنيفة: ليس بفاكهة؛ لأن الرمان لا يقصد أكله وإنما يمص، وكذلك العنب والرطب) (١) [لا] يؤكل للشبع (٢).

وقال أبو يوسف ومحمد: كل ذلك فاكهة (٣).

لأبي حنيفة قال تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] فعطف النخيل والرمان على الفاكهة، وقال في آية أخرى: ﴿فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا﴾ [عبس: ٢٧ - ٣١] فعطف الفاكهة على العنب والرطب والرمان، والعطف غير المعطوف عليه، ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان، والحكم إذا امتن بالشيء مرة [لا يعيد المنة] به، فدل على أن


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) الزيادة من أ.
(٣) وهذا اختلاف زمان، ففي زمانه لا يعدونها من الفواكه، فأفتى بحسب ذلك، وفي زمانهما عدت منها، فأفتيا به. كما في فتح القدير ٥/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>