للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥ - فَصْل: [المسافر لم يجد الماء ووجد النبيذ]

[قال:] وإذا لم يجد المسافر الماء ووجد نبيذ التمر، فإنه يتوضأ به ويتيمم، وإن توضأ به ولم يتيمم، أجزأه عند أبي حنيفة.

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا أن قول أبي حنيفة الأول: أن المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. ذكر ذلك في الجامع الصغير.

وقال في كتاب الصلاة: يتوضأ به ويستحب له أن يتيمم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجمع بينهما وجوبًا، وروى نوح المروزي عن أبي حنيفة: أنه رجع عن ذلك.

وقال: لا يتوضأ به، ولكنه يتيمم، وهو الذي استقر عليه قوله، وبه قال أبو يوسف، ومالك، والشافعي، وقال محمد: يجمع بينهما (١).

أما وجه الأول: ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي قال له ليلة الجن: "أمعك ماء؟، قال: لا، معي إداوة فيها نبيذ التمر، فأخذه النبي وتوضأ به وصلّى الصبح، وقال: تمرة طيبة، وماء طهور" (٢)، ومن مذهبه أن القياس لا يستعمل مع السنة، واعتراضهم على هذا الحديث بأنه من رواية أبي فزارة عن


(١) في الجامع الصغير: "فإن لم يجد إلا نبيذ التمر يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ، وقال محمد : يتوضأ به ثمّ يتيمم"، مع شرح الصدر الشهيد، ص ١٢٢. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩.
(٢) أخرجه أبو داود (٨٥)، والترمذي، (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، بنحوه، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>