للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: قبول أحد المتبايعين بعض المبيع

قال أبو الحسن: إذا أوجبَ البائع البيع على شيء فقَبل المُشتري في بعضه دون بعض، أو أوجبَ المشتري في شيء فقبل البائع في بعضه، فإن ذلك لا يجوز على الذي أوجَب في الكلِّ، إلَّا أن يَرضى الموجب، وله الخيارُ في ذلك ما دَاما في المجلس، فإنْ قاما أو أحدهما بطل الخيار.

وقال الشيخ : وجُملةُ هذا أنّ كل واحد من المتبايعين لا يملك تفريق الصفقة على الآخر في الإتمامِ؛ لأنَّ في التفريق (١) ضررًا، ألا ترى أنَّ الإنسان يبيع الشيئين رغبةً في بيع أحدهما، ويشتري المشتري [الشيئين] رغبةً في أحدهما.

قال: فإذا قال بعتك هذين العبدين، فقبل المشتري في أحدهما فقد [فوّت] (٢) غرض البائع، فلا يجوز، كما لو قال البائع: بعتك بألفٍ، وقال المشتري: قبلت بخمسمائة، ولا شبهة أنَّه إذا قال بعتك هذا العبد، فقال: قبلت في نصفه، أنَّه لا يجوز؛ لأنَّ الشركة فيها ضرر وعيبٌ في الملك؛ فكذلك القبول في أحد العبدين لما دَخل في كل واحدٍ منهما من تفريق الصفقة في الإتمام.

فأما قوله: إلا أن يرضى الآخر في المجلس؛ فلأن البائع إذا قال: بعتك هذين العبدين (٣) بعشرة، فقال المشتري قبلت في أحدهما، فهذا ليس بقبول


(١) في أ (في تفريق الصفقة)
(٢) في ج (ففرق) والمثبت من أ.
(٣) في أ (القفيزين).

<<  <  ج: ص:  >  >>