للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورفيقه، وهذا لا يوجد في المقيم؛ ولأنها رخصة، فيختلف فيها السفر والحضر كسائر الرُّخَص.

وأما وجه الرواية التي جوّز فيها للمقيم خارج المصر [وهي الصحيحة]؛ فلحديث ابن عمر قال: "رأيت رسول الله يُصَلِّي على حماره وهو متوجه إلى خيبر" (١)، والتوجه [من المدينة] إلى خيبر ليس بسفر؛ ولأن السائر خارج المصر يلحقه المشقة في النزول؛ لانقطاعه عن طريقه، فصار كالسفر؛ ولأن الركوب خارج المصر غالب حال (٢) الإنسان كالمسافر.

وأما ذكره للفرسخين أو الثلاثة في بُعْده من المصر؛ فلأن ما يقرب من المصر بمنزلة المصر، بدلالة امتناع التيمم [فيه]؛ ولأن ما قرب إلى المصر لا يقصد (٣) فيه الركوب كداخل المصر.

٤٥٨ - فَصْل: [التوجه في الصلاة للماشي]

[قال]: ولا يجوز للماشي أن يصلي أين كان وجهه عندهم جميعًا؛ لأنه فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه، فصار كالكلام [فيها والأكل؛ ولأن الماشي لا يلحقه المشقة في الوقوف كالقاعد؛ ولأن القياس يمنع جواز الصلاة مع الانتقال، وإنما تركوا القياس للخبر، فوجب اعتبار ما نقل عن فعله [].

وعلى هذا، قالوا في السابح في البحر: أنه لا يصلي مع السباحة؛ لأنه فاعل بنفسه لما ينافي الصلاة، فصار كالماشي.


(١) أخرجه البخاري (١٠٤٩)، ومسلم (٧٠٠).
(٢) في أ (يلحقه المشقة كالمسافر).
(٣) في أ (لا يتصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>