للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذلك؛ قال امرؤ القيس:

فقلت: يمين الله أبرح قاعدا … ولو ضربوا رأسي لديك وأوصالي

ولأن أيمُن جمع يمين، ومن قال: عَلَيّ يمينٌ كان حالفًا، وكذلك إذا حلف في ذكر لفظ الجمع، وقالوا كذلك: لعَمْر الله؛ لأن العَمْر هو البقاء، فكأنه قال: وبقاء الله، والبقاء من صفات الذات، وقد قال الله تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: ٧٢] (١).

٢١٧٨ - فَصْل: [الحلف بأمانة الله تعالى]

وقال في الأصل إذا قال: وأمانة الله كان يمينًا (٢)، وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إنه لا يكون يمينًا، وذكر الطحاوي عن أصحابنا جميعًا: أنه ليس بيمين.

وجه ما في الأصل: أنه: أنه ليس شيء بعينه يشار إليه بأنه أمانة الله، فلم يبق إلا أن يريد به الصفة، فكأنه قال والله الأمين.

وجه ما ذكره الطحاوي: أمانة الله من فعله، فصار كقوله ورحمة الله.

٢١٧٩ - فَصْل: [الحلف بقوله: ووجه الله تعالى]

قال: وإن قال ووجهِ الله فهو يمين، روى ذلك ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ وذلك لأن الوجه يذكر ويراد به الذات، قال الله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧]، أي ذاته.


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٣٩٥.
(٢) بل قال في الأصل: "لو حلف رجل … ، أو قال: أمانة الله، أو دعا على نفسه بغير ذلك، فليس في شيء من هذا يمين، ولا كفارة إذا حنث، إنما هذا دعاء على نفسه. الأصل ٢/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>