للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال قوم بوجوب ذلك، واختلفوا: فمنهم من أوجبه من نوم الليل والنهار، ومنهم من أوجبه من نوم الليل خاصة، [والدليل على أنّه ليس بواجب] أنّه إن كان غسلا من حدث لم يجب فيه غسل العضو مرتين، وإن كان غسلا من نجاسة، فالأصل في يده يقين الطهارة، ويجوز أن تكون نجست، ويجوز أن تكون لم تنجس، فلا يجب التطهير بالشك.

فأما الخبر فلا دلالة فيه على الوجوب، لأنّ قوله : "لا يدري أين باتت يده" [معناه: لا يدري أين باتت يده في مكان طاهر من بدنه أو نجس]، ومن شكّ في النجاسة، فإن غسلها مستحب، وليس بواجب.

١٦ - [فَصْل: المضمضة والاستنشاق في الوضوء]

[قال]: والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء (١)؛ لقوله : "بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (٢)، وتوضأ رسول الله فتمضمض واستنشق.

وقد قال بعض الناس بوجوب ذلك في الوضوء، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ بواطن البدن لا يجب غسلها في الوضوء، كسائر المغابن.


(١) ومذهب مالك والشافعي أيضًا بالسنية، ومذهب أحمد بالوجوب. راجع المسألة في الغسل، وانظر رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٤١.
(٢) هذا اللفظ عزاه الحافظ في التلخيص الحبير ١/ ١٣٩، إلى الدولابي في حديث الثوري من جمعه من طريق ابن مهدي عن الثوري، وأخرجه أبو داود (١٤٣)؛ والترمذي (٧٨٨) وقال: حسن صحيح؛ والنسائي (٨٧)؛ وابن ماجه (٤٠٧) من حديث لقيط بن صبرة، مقتصرًا لفظه على المبالغة في الاستنشاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>