الدار دخلة طلقت واحدة، فإن عادت فدخلتها أخرى قبل الكلام لفلان الرابعة طلقت أخرى، فإن عادت فدخلت الثالثة طلقت أيضًا؛ [لأنه] لا فرق بين تقديم أحد الشرطين على الآخر (١).
٢١٩٥ - فَصْل:[انعقاد اليمين بدخول الدار]
قال ابن سماعة عن أبي يوسف: ولو قال كلما دخلت هذه الدار فإن كلمتِ فلانًا فأنتِ طالق، فإن اليمين في هذا إنما تنعقد بدخول الدار، فكلما دخلت دخلة انعقدت يمين، فإن كلمت فلانًا طلقت، وإن عادت فدخلت الدار ثم كلمت فلانًا طلقت أخرى.
ولو بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات، [ثم كلمت فلانًا، طلقت ثلاث مرات]، فكل دخلة بتطليقة؛ وذلك لأنّ دخول الدار شرط لانعقاد اليمين، فإن انعقدت عليها أيمان انحلت بشرط واحد.
قال: فإن بدأت بكلام فلان في هذه المسألة لم تنعقد به يمين، ولم يقع بها طلاق حتى تكلم فلانًا بعد دخول الدار؛ لأنها ما لم تدخل لم تنعقد يمين، فلا يقع بالكلام طلاق.
قال وسمعت أبا يوسف يقول قال: ولو قال كلما دخلت هذه الدار، فكلما كلمت فلانًا فأنت طالق، قال فهذا عليهما، وتكون الفاء جزاءً، فإن بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات ثم كلمت فلانًا مرة طلقت ثلاثًا.
ولو دَخَلَتْ الدار دخلة، ثم كلمت فلانًا ثلاث مرات، طلقت ثلاثًا؛ لأن