للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب إقرارِ العبدِ المأذون في مرضهِ وبيعه وشراءه وقبضه الدين

قال محمدٌ في المأذون الكبير: قال أبو حنيفة وأبو يوسف (١) ومحمدٌ: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم مرض العبد، فأقرّ بدينٍ في مرضه، أو وديعةٍ، أو عاريةٍ، أو مضاربةٍ، أو إجارةٍ، أو بغير ذلك من وجوه التجارات، ثم مات من مرضه ذلك ولا دين عليه في الصحّة، فإقراره بذلك جائزٌ، وهو بمنزلة الحرّ.

فإن كان الإقرار بدينٍ، بِيْعَ ما كان (٢) في يده حتى يستوفي الغرماء [الدين] الذي لهم، فإن [بقي شيءٌ] (٣) كان للمولى، وإن كان إقراره بوديعةٍ بغير عينها، أو بغصبٍ بغير عينه، أو بمضاربةٍ بغير عينها، فهو بمنزلة إقراره بالدين.

وإن كان أقرّ بشيءٍ من ذلك بعينه، فهو للمقَرّ له دون المولى؛ وذلك لأنّ حكم المأذون في تجارته حكم الحرّ، فإقراره معتبرٌ بإقرار الحرّ، ومعلومٌ أنّ الحرّ المريض إذا أقرّ بدينٍ أو بوديعةٍ أو غصبٍ ولا دين عليه في حال الصحّة [نفذ] (٤) إقراره، فكان ذلك أولى من حقّ الورثة، وكذلك المأذون ينفذ إقراره، ويكون المقَرّ له أولى من مولاه.

قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، ثم مرضَ العبدُ وعليه دينٌ في


(١) (وأبو يوسف) سقطت من ب.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في أ (أقر بشيء)، والمثبت من ب.
(٤) في أ (بعد) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>