للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنهما يرثانه ويرثهما، وهو للباقي منهما) (١)، وذلك بحضرة الصحابة من غير (٢) نكير. وروي عن علي مثله، ولا مخالف لهما؛ ولأنهما تساويا في سبب الاستحقاق فلا يقدم أحدهما على الآخر، كالابنين إذا أقام كل واحد منهما البينة بالنسب، وإنما صار نصيب كل واحد منهما من الجارية أم ولد (٣)؛ لأن نسب ولدها ثبت منه، فصار كالمنفرد بالدعوة، إنما لم يضمن أحدهما للآخر شيئًا؛ لأن كل واحد منهما لم ينقل نصيبه إلى شريكه، وقد وجب لكل واحد منهما على شريكه (٤) نصف العقر قصاصًا بالآخر (٥).

٢٠٧٩ - فَصْل [ادعاء أكثر من اثنين في الولد]

قال: وكذلك إن كانت الأمة بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فادعوه جميعًا معًا (٦) فهو ابنهم جميعًا ثابت نسبه منهم، والجارية أم ولد لهم، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يثبت النسب من أكثر من اثنين، وقال محمد: [يثبت من] (٧) ثلاثة.

لأبي حنيفة: أنهم تساووا في سبب الاستحقاق [فلا يقدم أحدهم على


(١) انظر: الأصل رواه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٣٦٠؛ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٦٤؛ ومحمد بن الحسن في الأصل بإسناده ٥/ ١٥٠. انظر: نصب الراية ٣/ ٢٩١؛ والدراية ٢/ ٨٨.
(٢) في (أ): (خلاف ونكير).
(٣) في (أ): له.
(٤) في (أ): صاحبه.
(٥) انظر: الأصل ٥/ ١٤٩.
(٦) في (أ): لا يوجد (معا).
(٧) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>