للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعنى الموجب بحلها يقارنها، فلا ينعقد كالبيع الذي يقارنه العتق، والصلاة التي يقارنها الحدث، وليس كذلك إذا حلف لأقلِبَنّ الحجر ذهبًا؛ لأنه عقد على المستقبل، وذلك أمر موهوم، وإنما يحنث؛ لأنه لا وقت للبر والحنث ينتظر، وذلك لا يتصور إلا بعد انعقاد اليمين، فلذلك وجبت الكفارة.

٢١٧٢ - فَصْل: [يمين اللغو]

وأما اليمين الثالثة: فهي يمين اللغو، وقد قال أصحابنا: إنها اليمين على الماضي إذا ظن الأمر على ما قال وهو بخلافه، كقوله: والله لقد دخلت الدار، والله ما كلمت زيدًا، ويكون على الحال كقوله: والله إن هذا المقبل لزيد، وهو يظن أنه كذلك، أو والله إن هذا الطائر لغراب.

وروى ابن رستم عن محمد قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء وهو يري أنه بحق وليس حق، مثل قوله: والله ما أكلت اليوم، وقد أكل، فهذا من اللغو الذي لا حنث فيه.

وقال الشافعي: اللغو اليمين التي لم يقصدها في الماضي والمستقبل (١).

وقد قال محمد - في إثْرِ حكايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى -: إن اللغو ما يتخاطب به الناس من قولهم: لا والله، وبلى والله، وهذا قريب مما قال الشافعي.

وقال آخرون: اللغو الحلف على المعصية، فيجب على الإنسان الحنث ولا كفارة عليه.

[وقال آخرون: اللغو أن يحلف على المعصية، فيلزمه الحنث والتكفير،


(١) انظر: مختصر المزني ص ٢٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>