للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يستوجب المضارب لنفسه ربحًا لعمل قد ملكه رب المال]؛ ولأن المضارب يعمل لنفسه، فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجر، ولا يجوز أن يفسخ الإجارة بالمضاربة، لأن الإجارة أقوى [من المضاربة]، ألا ترى أنها لازمة والمضاربة غير لازمة، فلا ينتقض الشيء بما هو أضعف منه.

لمحمد: أنه لما دفع إليه المضاربة فقد اتفقا على ترك الإجارة ونقضها (١)، فما دام يعمل بالمضاربة فلا أجرة له؛ ولأن المضاربة شركة، ولذلك لا تقتصر إلى التوقيت، ولو شاركه بعدما استأجره جازت الشركة وكذلك المضاربة.

والجواب: أن الشريك يستحق الربح بالمال، والمضارِب بالعمل، ورب المال قد ملك العمل، فلا يجوز أن يستحق المضارب به الربح؛ لأن الشريك يعمل لنفسه، فكأنه امتنع من عمل الإجارة، فيسقط عنه الأجر بحصته، والمضارب يعمل لرب المال فبقي عمله به على الإجارة.

٢٣٥٤ - فَصْل: [المضاربة بالخيار بين عملين مختلفين]

قال ابن سماعة: سمعت محمدًا قال في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة فقال: إن اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف، وإن اشتريتَ به الدقيقَ فلك الثلث ولي الثلثان، قال: هذا جائز، وله أن يشتري أيّ ذلك [شاء] على ما سمى له رب المال؛ لأنه خيره بين عملين مختلفين، فصار (٢) كالمخير بين الخياطة الرومية والفارسية.

وقال أبو غسان عن محمد: في رجل دفع إلى رجل [مالًا] مضاربة على أنه


(١) في أ (ورفضها).
(٢) العبارة مكررة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>