للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠١ - فَصْل: [المعذور عن أداء الحج]

[قال]: ومن كان في عذرٍ من ترك الحجّ، فعليه أن يُحجّ عن نفسه رجلًا، وهذا كالزَّمِن والأعمى في قول أبي حنيفة، والمريض والمحبوس.

والأصل في ذلك: أنّ هذه العبادة تارةً تتعلّق بالبدن، وتارة تتعلّق (١) بالمال، وحكمها في إحدى الحالتين مخالفٌ لحكمها في الأخرى، ألا ترى أنّها إذا وجبت على البدن، كان المال غير مقصودٍ فيها؛ بدلالة أنه لو حجّ بغير مالٍ، لجاز، وإذا وجبت في المال، فهي عبادةٌ ماليَّةٌ، إلا أنّ تعلّقها بالمال موقوفٌ على عدم تعلقها بالبدن.

والأصل في جواز النيابة عمَّن يعجزُ عن الحج: حديث الخثعميَّة أنها قالت للنبي : إنّ فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، أفأحج عنه؟ فقال لها: "حجي عن أبيك" (٢).

قال: فإن دام العذر الذي أسقط فرض الحجّ إلى أن يموت، أجزأ ذلك الحجّ عنه، وإن صحَّ لم يجزئه؛ وذلك لأنّ العجز إذا دام [فالفرض] (٣) لم يتعلّق بالبدن، وما تعلّق بالمال فقد أدَّاه، وإذا صحَّ، فقد تعلّق الفرض ببدنه، وما أدَّاه عبادةٌ ماليةٌ، فلا يقوم مقام ما يجب على البدن.

٩٠٢ - فَصْل [فقير حُجّ عنه فدام به الفقر إلى الموت]

قال: فأمّا الفقير إذا حُجَّ عنه، فدام الفقر به إلى أن يموت، لم يجزئه الحجّ،


(١) سقطت من ب
(٢) أخرجه البخاري (١٤٤٢)؛ ومسلم (١٣٣٤).
(٣) في أ (فاللزوم) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>