للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقعت بحكم قول الزوج، فصارت كفرقة الخيار.

وجه قول أبي يوسف قوله : "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا"، والجواب أن حقيقة المتلاعنين هما المتشاغلان بالفعل (كالمتقاتلين والمتضاربين) (١)، فإذا انقضى الفعل كان الاسم مجازًا فيهما، فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل، ولأن [المتلاعن] (٢) من بقي على حكم اللعان، فإذا [أكذب] (٣) الزوج نفسه فلم يبق على حكم اللعان، فلا يتناوله الخبر.

١٨٢٧ - [فَصْل: اجتماع الزوجين بعد اللعان]

قال: وإذا فرق الحاكم بينهما فصارت المرأة في حال لا يحدّ قاذفها، أو أكذب الزوج نفسه فضرب الحدّ، وذلك بعد الفرقة فله أن يتزوجها، وقال أبو يوسف وزفر: لا يجتمعان أبدًا، وبه قال الشافعي (٤).

وجملة هذا: أن تحريم الاجتماع يتعلق عندنا ببقاء حكم اللعان، فإذا زال حكمه زال التحريم، وزوال حكم اللعان يكون بإكذابه نفسه، وإقامة الحدّ عليه؛ لأنَّه خرج بذلك من أن يكون من أهل (الشهادة) (٥)، فلم يبق حكم اللعان؛ وكذلك إذا صدقته لأنها صارت معترفة بالزنا، فلا يثبت حكم اللعان في حقها، وكذلك إذا حُدت في قذف [لما بيّنا].


(١) في أ (كالمتقابلين والمتقاربين).
(٢) في ب (التلاعن) والمثبت من أ.
(٣) في ب (أكدت) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأم ص ١١٩.
(٥) في أ (اللعان).

<<  <  ج: ص:  >  >>