للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان بمثل كفارة الظهار (١). وروت عائشة: أنّ النبي أمر الواطئ [في شهر رمضان] بإطعام ستين مسكينًا (٢). وعن سعد بن أبي وقَّاص: أنّ رجلًا أتى النبي ، فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان، فقال: "اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكينًا" (٣)، والكفارات لا تُعلم إلا من جهة (٤) التوقيف.

ولأنّها عبادةٌ على البدن، لا تُفعل في السنة إلا مرّةً [واحدةً]، فجاز أن يجب بإفسادها الكفارة، كالحج.

٨٤٠ - [فَصْل: الكفارة على الترتيب أم على التخيير]

قال أصحابنا: الكفارة على الترتيب، وقال مالك: على التخيير (٥).

لنا: حديث أبي هريرة: أنّ النبي أوجب على المجامع مثل كفارة الظهار، وروي أنّه قال [له]: "أعتق رقبة"، فقال: لا أجد، فقال: "صم شهرين متتابعين"؛ ولأنّها كفارةٌ فيها صوم شهرين متتابعين، فكانت على الترتيب، ككفارة الظهار والقتل.

والذي روي في حديث سعدٍ، فقد قصد به بيان ما يقع به التكفير في الجملة.


(١) أخرجه البخاري (٥٠٥٣)؛ ومسلم (١١١١).
(٢) أخرجه البخاري (١٨٣٣)؛ ومسلم (١١١٢).
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٨).
(٤) في ب (طريق).
(٥) وقال ابن الجلاب: "وهي على التخيير وليست على الترتيب". التفريع ١/ ٣٠٧. انظر: المدونة ١/ ١٩٢؛ الرسالة ص ١٦١؛ المعونة ١/ ٤٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>