للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدرت عليه عند المشتري قبل أن يبيعها رددت البيع [وفسخته]، وإن باعها المشتري، فإن البيع الثاني جائزٌ فيما بينهما، وأكره للمشتري الأول البيع، فإن باعها المشتري الثاني، فبيعه جائزٌ؛ وذلك لأنّ الصدقة لا يملكها إلا بالقبض، فإذا باعها الوالي قبل أن يقبضها، فقد باع ما لم يملكه الفقراء، فلا يجوز بيعه، إلا أنّ هذا العقد فيه عوضٌ له قيمةٌ، فإذا قبضه المشتري ملكه كسائر البياعات الفاسدة، فإذا باعها المشتري فقد ملكها بالتسليط، فينفذ (١) بيعه ولا يتعلّق به الفسخ.

فإن قيل: لمّا باع الوالي قبل القبض، فقد باع ما هو على ملك المتصدّق، فجرى ذلك مجرى البيع الموقوف، فلا يقع به الملك.

فالجواب: أنّ الوالي له حقٌّ في قبض الصدقة، فبيعه يجري مجرى بيع المالك مع الفسَاد، والبائع يملّك غيره، ولا حقّ له في أخذه والتصرف فيه، فلا يقع ببيعه الملك.

ويجوز أن يقال: إنّ المسألة مبنيّةٌ على أنّ المتصدّق بذل الصدقة، فإذا باعها الوالي وأذن في قبضها، ولم يمنع التصدق بها، فصار كالإجارة.

[[مسائل متنوعة]]

٢٩٢٨ - فَصْل: [المضاربة بالعروض أو بثمنها]

وقال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: لا تصلح العروض مضاربةً.

فإن قال: بعته وثمنه (٢) مضاربةٌ، ففعل ذلك، قال: أكرهه، وهو جائزٌ، وهذا


(١) في ب (فينعقد).
(٢) في ب (وضعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>