للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٢ - فَصْل: [ميقاتُ أهل مكة في الحج]

وميقات أهل مكّة في الحجّ: الحرم؛ وذلك لما روي في تأويل الآية؛ ولأنّ النبي لما أمر أصحابه بفسخ الحج بعمل عمرةٍ، أمرهم يوم التروية أن يحرموا بالحج من المسجد (١)، فدلّ على أن من أنشأ إحرام الحج من مكة، فوقته الحرم.

قال: ووقْتُهم في العمرة: الحلّ؛ لما روي أنّ النبي لمّا أراد الإفاضة من مكة، دخل على عائشة وهي تبكي، فقالت: "أكلّ نسائك يرجعن بنسكين، وأنا أرجع بنسكٍ واحد، فأمر أخاها عبد الرحمن فاعتمر بها من التنعيم" (٢)؛ ولأنّ الإحرام من حكمه: أن يجتمع في أفعاله الحلّ والحرم؛ [فإذا أحرم المكيّ بالعمرة من مكة، وأفعالها بمكة، لم يجتمع في أفعاله الحلّ والحرام]؛ فلذلك أمر بالإحرام من الحلِّ (٣).

* * *


(١) رواه مسلم من حديث جابر المشهور في الحج (١٢١٨).
(٢) البخاري (١٦٧٣)؛ ومسلم (١٢١١).
(٣) انظر: الحجة على أهل المدينة ٢/ ٤٢٤؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>