للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كررَّ الطيب في مجلسٍ واحدٍ، ففيه كفارةٌ واحدةٌ، وإن كان في مجالس، فعليه لكلّ طيبٍ كفارةٌ، إلا أن يقصد الرفض.

وقال محمد: كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفر الأول، وقد بيّنا هذا.

وقال أبو يوسف: إن شرب دواءً فيه طيبٌ، فهو بمنزلة أكله، يعني: إن كان يتغيَّر بالنار، فلا شيء [عليه] فيه، وإن كان لم يتغيَّر وهو مغلوبٌ توجد رائحته، كره له ذلك، ولا كفارة عليه.

١٠٧٩ - فَصْل: [المُحرم يختضب بالحِنَّاء]

وقد قالوا: في المُحْرم يختضب بالحناء، إن عليه الكفارة؛ لِمَا روي أنّ النبي : نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: "الحناء طيب" (١)، وإذا كان في حكم الطيب في العدّة، فكذلك في الإحرام، [كسائر أنواع الطيب] (٢).


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥)؛ والنسائي (٣٥٣٩) من حديث أم سلمة، ولفظه: "ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب".
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٥٥، ٥٥٨؛ القدوري ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>