للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا قول أبي حنيفة الأول ثم رجع، فقال: يحمل على البقر والغنم.

وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة؛ لأنها هي التي تباع وعليها يقع معنى كلام الناس.

قال: والأصل في هذا أن اسم الرؤوس عام في كل الحيوان، ومعلوم أن الحالف لم يرد ذلك، ألا ترى أنهم إذا قالوا فلان أكل رؤوسًا (١) لم يريدوا بذلك رؤوس الجراد والعصافير، فثبت أن المراد بعض ما يتناوله الاسم، فوجب اعتبار الإطلاق، وذلك يتناول ما يكبس في التنانير ويباع في العادة.

فشاهد أبو حنيفة الكوفة وهم يكبسون رؤوس الإبل والبقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك، (ثم شاهدهم وقد تركوا رؤوس الإبل واقتصروا على البقر والغنم، فحمل اليمين على ذلك) (٢).

وأبو يوسف ومحمد: دخلا بغداد وقد ترك الناس البقر واقتصروا على رؤوس الغنم، فحملا اليمين على ذلك (٣).

٢٢٣٢ - فَصْل: [ما يتناول إطلاق الاسم في الحلف]

وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل قسْبًا (٤) لم يحنث، وكذلك لو أكل بُسْرًا مطبوخًا؛ لأن إطلاق اسم التمر لا يتناوله، فإن كان نوى ذلك حنث؛ لأنه جنس


(١) في أ (الرؤوس).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٧.
(٤) القسْب: تمر يابس يتفتت في الفم، صلب النواة. انظر: المغرب (قسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>