للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: العشر

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب العشر في الزروع والثمار قول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، وقوله تعالى: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، وقول النبي : "فيما سقت السماء العُشْر" (١)، ولا خلاف في ذلك.

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره العشر.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء (٢) في أقلّ من خمسة أوسقٍ، والوَسْق: ستون صاعًا بصاع رسول الله (٣).

وجه قول [أبي حنيفة]: قوله : "فيما سَقتِ السماءُ العُشْر"؛ ولأنّه حبٌّ أخرجته الأرض العشرية، [فوجب فيه العشر] كخمسة أوسق؛ ولأنّه حقٌّ [في] مالٍ ليس له عفوٌ بعد النصاب، فلا يكون له نصابٌ ابتداءً، كخمس الغنيمة.

وجه قولهما: قوله : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٤).


(١) البخاري (١٤١٢)
(٢) في ب (لا يجب).
(٣) مقدار الوسق عند الحنفية: ٣،٢٥ × ٦٠ = ١٩٥ كيلو غرام.
وعند الجمهور: ٢٠٤×٦٠ = ١٢٢،٤ كيلو غرام.
(٤) البخاري (١٣٧٨)؛ ومسلم (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>