للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي حنيفة: إن عتق البعض لا يوجب عتق الجميع، وعلى قولهما: يوجب عتق الجميع، فكذلك إذا عتق من طريق الحكم.

[٢١٢٣ - فصل: [العتق فيما إذا اشترى المملوك ولده]]

وقد قالوا: في المملوك إذا اشترى ولده، لم يعتق؛ لأن العتق يتعلق بالملك ولا ملك له، وإذا اشترى ذا رَحِم مَحْرَم من سيده، عتق؛ لأن المولى مَلَكه، فصار كما لو اشتراه بنفسه، فإن كان على العبد دين مستغرق واشترى ابن مولاه، لم يعتق عند أبي حنيفة على أصله أنه لا يملكه، ويعتق عندهما لأنه يملكه، فأما المكاتب (١) إذا اشترى ابن مولاه لم يعتق في قولهم؛ لأن المولى لا ملك [له] أنساب المكاتب، فإن اشترت المكاتبة ابنها من سيدها عتق؛ لأن إعتاق المولى ينفذ في المكاتبة وولدها، فيعتق من طريق الحكم لأجل النسب.

قال أبو الحسن: إذا ملك الرجلان ابن أحدهما بعقد فعلاه جميعًا، أو قبلاه جميعًا لم يضمن عتق عليه لشريكه، ويسعى له العبد في نصيبه في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرًا، وهذا مثل أن يشتريا بعقد واحد أو يوهب لهما.

لأبي حنيفة: أن الملك لا يسلم لكل واحد منهما إلا بقبول الآخر، فصار دخولهما في العقد إذنًا من كل واحد منهما لصاحبه في القبول، والقبول سبب العتق، وسبب العتق إذا كان مأذونًا فيه، لم يتعلق به الضمان لعبد بين شريكين


(١) يوجد نقص ورقة من النسخة (ب)، الصفحات القليلة القادمة منقولة من نسخة (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>