للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضع خراجها موضع الفيء؛ لأنّ القدر لمّا لم يتغير، لم تتغير الصفة.

وروى ابن سماعة عنه: أنّه يوضع موضع الخراج؛ لأن الصدقة طريقها طريق الطهرة، فلا تثبت في مال الكافر.

٧٢٣ - [فَصْل: ما يؤخذ من التغلبي في أرض العشر]

وإذا اشترى التغلبيّ أرض عشر، فعليه عُشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه (١) عشرٌ واحدٌ، وذكر الحاكم في رواية أبي سليمان قال: عليه عشرٌ واحدٌ في قول أبي يوسف ومحمد

أما أبو حنيفة فقال: إنّ عُمَرَ صَالَح بني تغلب على أن يأخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين.

وأبو يوسف يقول: إن الحق يختلف باختلاف المأخوذ منه، فيجب على الذميّ ضعف ما يجب على المسلم.

وأمَّا محمد فقال: إن العشر حقٌّ ابتدأت به الأرض فلا يتغير.

وما ذكره الحاكم عن أبي يوسف خلاف أصله.

٧٢٤ - [فَصْل: تعلق الخراج بالأرض]

فإن أسلم التغلبي، أو باعها من مسلمٍ، لم يتغير [العشران] (٢) [عند] أبي حنيفة؛ لأنها صارت خراجيةً، والخراج إذا تعلَّق بالأرض، لم يتغيَّر.


(١) سقطت من ب.
(٢) في أ (العشر)، والمثبت من ب، وهو المناسب لما ورد عن أبي حنيفة ومحمد قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>