للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتخصيص العبادات بالأماكن إنّما يُعلم (١) من طريق التوقيف، وهذه المواقيت هي آخر وقتٍ يجوز الإحرام منه، وما قبلها كلّه وقتٌ، وكلّما قدَّم الإحرام عليها فهو أفضل.

وقال بشر عن أبي يوسف: وكلَّما تقدَّم الإحرام قبل بلوغه الميقات فهو أفضل، وروى الحسن (٢) ومحمد عن أبي حنيفة قال: ذلك أفضل (٣) إذا كان يملك نفسه أن يمنعها مما يمنع عند الإحرام.

وقال الشافعي: الإحرام من الوقت أفضل.

لنا: حديث أمّ سلمة أنّ النبي قال: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، ووجبت له الجنَّة" (٤).

٩٠٩ - فَصْل: [ميقاتُ مَن حَجَّ في البحر]

وأمّا من حجَّ في البحر، فقد روى ابن شجاع عن عبد الله بن مسلم قال: سألت أبا يوسف عن الرجل يركب البحر من مصر ونحوها وهو يريد مكّة للإحرام، من أين يُهلّ؟ فقال: إذا حاذى الوقت، فصار في موضعٍ لو كان مكان البحر برٌّ، لم يكن له أن يتجاوزه إلا بإحرامٍ، فإنه يُحرم منه، وهذا صحيحٌ في البحر والبرّ إذا قصد مكّة من طريقٍ غير مسلوكةٍ، أحرم إذا حاذى ميقاتًا من هذه


(١) في ب (لا يعلم إلا من طريق).
(٢) في ب (وروى ابن زياد ومحمد).
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦١؛ المزني ص ٦٥.
(٤) أخرجه أبو داود (١٧٤١) من حديث أم سلمة ؛ وصححه ابن حبان (٣٧٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>