للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأهل المواقيت في حكم أهل مكة في باب الإحرام (١).

قال أبو يوسف: وأحبُّ إليّ أن يطوف المكي؛ وذلك لأنه تاركٌ لأفعال النسك، وهذا الطواف موضوعٌ لخاتمة المناسك.

٩٨٣ - فَصْل: [طواف الوداع على الحائض والنفساء]

قال: وليس على الحائض ولا النفساء طواف الصدر، ولا شيء عليهما بتركه؛ لما روي أنّ النبي رخَّص للنساء الحُيَّض في ذلك (٢)، ولم يأمرهن بإقامة شيء مقام ذلك (٣).

وهذا عندنا أصلٌ في كلّ نسكٍ جاز تركه للعُذر، أنّه لا تجب به الكفارة.

٩٨٤ - فَصْل [طواف الصَّدْر لِمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ أَبَدًا]

قال: ومن قدم مكة حاجًّا ثم نوى الإقامة بمكة أبدًا، [سقط عنه طواف الصدر] إذا نوى ذلك قبل أن يحلّ له النفر الأول، فإذا حلّ له النفر الأول ثم نوى الإقامة، لم يسقط عنه في قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يسقط إذا نوى الإقامة، إلا أن يكون قد ابتدأ به.

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا حلّ له النفر، فقد دخل وقت الطواف، فنيَّةُ الإقامة بعد ذهاب وقته، لا تؤثّر في حكمه، كنيّة الإقامة بعد خروج وقت الصلاة.


(١) في ب (في باب دخولهم مكة بغير إحرام).
(٢) في ب (في تركه).
(٣) أخرجه مسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>