للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل فيمن لا تحيض بالشهور.

وقد قال أصحابنا: إن الشهر فيمن لا تحيض أقيم مقام حيضة [وطهر]؛ لأن العدة تنقضي بهما، ومن أصحابنا (من أقامه مقام حيضة) (١)؛ لأن انقضاء العدة يقع بالحيض ويقع بالشهر.

وفي مسألتنا يدل على أنه قائم مقام ما تنقضي به العدة، فإنما تتخلل العدة في ذوات الأقراء الأطهار؛ لأنه لا يمكن وجود الحيض (إلا بأطهار) (٢) تتخللها، ويمكن وجود العدة بالشهور من غير أن يتخللها معنى آخر.

١٦٠٩ - [فَصْل: طلاق الحامل للسُّنَّة]

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أراد أن يطلق الحامل للسنة ثلاثًا فصل بين كل تطليقتين بشهر، وقال محمد وزفر: لا يطلقها للسُّنَّة إلا واحدة.

لهما: إن عِدَّتها طُهر واحد كالصغيرة، ولأنها على صفة لا يصح منها ابتداء الحمل كالآيسة والصغيرة.

وجه قول زفر: أن الفصل بين التطليقات يقع فيما تنقضي به [العدة]، وطُهر الحامل لا تنقضي به العدة، فلا يقع به الفصل.

وقد ناقضهما أصحابنا بمن قال لامرأته الصغيرة: أنت (طالق ثلاثًا للسُّنَّة) (٣)، فوقعت عليها تطليقتان في شهرين ثم حاضت، فإن الفصل بين التطلِيْقَتَين للسنة قد


(١) في أ (أن الشهر أقيم مقام الحيضة).
(٢) في أ (إلا بوجود أطهار).
(٣) في أ (طالق للسنة).

<<  <  ج: ص:  >  >>