للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو بعظمه، فبيعُهُ جائز كحيوان البرِّ، وما لا يجوز الانتفاع بشيءٍ منه لا يجوز بيعه، كالحشرات، وقد رويَ أنَّ رسول الله سُئل عن الضفادع تجعل في دواء، فنهى عنه، وقال: "خبيثةٌ من الخبائث" (١)، وهذا يدلُّ على منع الانتفاع [بها].

١٢٣٣ - فَصْل: [بيع النحل]

قال أبو الحسن: ولا يجوز بَيعُ النحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كان في كواراته عسل، فاشترى الكوارات [بما فيها من النحل] جاز، وأجاز محمد بيع النحل إذا كان مجموعًا.

وجهُ قولهما: أن النحل لا ينتفع بعينه، ولا بجُزء من أجزائه، كالزنبور، ولا يُعتبر ما يتولَّد منه من العسل؛ لأنَّ ذلك ليسَ بموجود في الحال، فأمَّا إذا باع النحل مع العسل، فالعقد يقع على العَسل، ويدخل النحل على طريق التبع، وإن لم يجز إفراده بالبيع، كالشِّرب والطريق.

وحكيَ عن أبي الحسن: أنَّه كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إنما يدخل في البيع على طريق التبع ما هو من حُقوقِ المبيع وأتباعه، والنحل ليس من حقوقِ المبيع، إلا أنَّه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبي يوسف.

وَجهُ قول محمد: أنَّ النحل حيوان يُنتفع به، يمكنُ تسليمه كسائر الحيوان (٢).


(١) ورد الحديث بلفظ (القنفذ) كما في أبي داود (٣٧٩٩)؛ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٦؛ وذكر الذهبي عن الجزء الأول (عن العلاج بالضفدع) في تنقيح التحقيق ٢/ ٢٩٧.
(٢) انظر: التجريد، ٥/ ٢٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>