للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو نقول: إنّ البناء عليه ليس بركنٍ كالوقوف.

وإذا ثبت أنّ الركن أكثر الطواف، فإذا أتى به، وقع [موقع] التحلل، فلا يلزمه بالوطء كفارةٌ، وعليه لبقية الأشواط شاةٌ؛ لأنها واجبةٌ وليست بركنٍ كرمي الجمار (١).

٩٧٧ - فَصْل: [الوِقَاعُ بعد الوُقُوفِ قَبْلَ الطَّوَافِ]

فإن جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف، فعليه بَدَنَةٌ، [وحجّه تامٌّ].

وقال الشافعي: يفسد حجُّه (٢).

لنا: أنّ وطأه صادف إحرامًا متأكِّدًا، فصار كالوطء (٣) بعد الرمي؛ ولأنه ممنوعٌ من الوطء لأجل الطواف، ألا ترى أنّه إذا طاف حلّ له النساء، فلا يخلو: إما أن يفسد حجُّه لأجل الطواف، أو لأجل الرمي، ولا يجوز أن يكون (٤) لأجل الطواف؛ لأنه لو جامع بعد الرمي لم يفسد حجه، وإن كان الوطء محرمًا لأجل الطواف، ولا يجوز أن يكون (٥) لأجل الرمي؛ لأنّ ترك الرمي لا يمنع من جواز الحجّ، فإفساده بالوطء أولى.

وبعكس ذلك الوطء قبل الوقوف (٦)؛ لأنه لم يصادف إحرامًا متأكِّدًا، ألا


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٨؛ القدوري ص ١٤٧.
(٢) انظر: المزني ص ٩٦؛ رحمة الأمة ص ٨٨.
(٣) في ب (كما لو وطئ).
(٤) في ب (أن يفسد).
(٥) في ب (أن يفسد).
(٦) في ب (لو جامع قبل الوقوف).

<<  <  ج: ص:  >  >>