وجه قولهما: أن الزيت مأكولٌ، فإذا ادهن به لم يجب الدم، كالسمن، وإنما أوجبنا الصدقة لأنّه يقتل الدّوابّ.
[١٠٧٢ - فصل: [تداوي المحرم بزيت]]
وقد قال أصحابنا: في الزيت إذا داوى به جرحه أو شقوق رجليه، فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطيبٍ في نفسه، وإنّما هو في حكم الطيب، فإذا لم يستعمله على وجه التطيب، لم تجب به كفارةٌ، [لأنه ليس بطيبٍ في نفسه].
وليس كذلك إذا تداوى بالطيب؛ لأنّه طيبٌ في نفسه، فإذا استعمله للتطيّب أو لغيره، لزمته الكفارة.
وقالوا: فيمن ادَّهن بشحمٍ أو بسمنٍ فلا شيء عليه؛ لأنه ليس بطيبٍ في نفسه، ولا هو أصل الطيب، فصار كسائر المأكولات.
فأما الدهن المطيبُ، كالبان والبنفسج، ففيه الكفارة؛ لأنه طيبٌ في نفسه، ويُستعمل فيما يستعمل فيه الطيب.
١٠٧٣ - فصل:[أكلُ المُحْرِمِ طعامًا طُبِخَ بطيب]
قال: وإذا كان الطيب في طعامٍ قد طُبخ وتغيّر، فلا شيء على المحرم في أكله؛ [وذلك] لأنه استحال بالطبخ عن معنى الطيب، وإن كان لم يطبخ،، كُره [له ذلك]، ولا شيء عليه؛ لأنّ الطعام غالبٌ عليه، فصار مستهلكًا فيه، وإنما يكره إذا كان ريحه موجودًا.