للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه (١) قول أبي يوسف: أنما الحرية إنما تتعلق بعين، فإن لم يعينها تعلقت بذمته، ولأنهما على ملكه قبل البيان، ألا ترى أن منافعهما له وأرشهما له، ولو كان العتق وقع على أحدهما لم يستحق أرشه.

وكان أبو الحسن يفصل بين الطلاق في المجهول والعتاق في المجهول، فيقول: إن العتاق يثبت في الذمة والطلاق لا يثبت؛ لأنه لا يصح إيجابه، وكان غيره من أصحابنا يُسَوِّي بينهما فيقول: إن الطلاق وإن لم يثبت في الذمة فيصح أن يوصف بالوجوب، ألا ترى أن فرقة العنين طلاق وهي واجبة على الزوج وإنما يقوم القاضي مقامه.

وجه قول محمد: أن العتق لم يعلّقه بذمته، فلم يجز لنا إثباته على غير الوجه الذي أثبته، فإذا لم يتعلق بالذمة تعلق بالعين، ولأن العتق المتعلق بالذمة لا يختص إيقاعه بعبد دون عبد، فلما (٢) لم يجز إيقاع هذا العتق على غير هذين العبدين، دلّ أنه تعلق بهما (٣).

٢٠٤٨ - فَصْل: [بيان الجهالة إلى المولى]

والبيان في ذلك إلى المولى؛ لأن العتق صَحَّ من جهته فبيانه إليه، ألا ترى أن من أقرَّ بحق مجهول كان بيانه إليه؛ لأنه صَحَّ من جهته، وكذلك من باع قفيزًا من صبرة كان تعيينه إليه.


(١) في (أ) (لأبي يوسف).
(٢) في (أ) فإذا.
(٣) انظر: الأصل ٥/ ٨١، ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>