للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاءت بولد، فادّعاه أحدهما، ثبت نسبه منه وعتق عليه وغرم نصيب شريكه منه، والولاء بينهما، وكذلك مدبر بين شريكين أعتقه أحدهما وهو موسر، فضمن عتق بالضمان ولم يتغير الولاء عن الشركة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد: إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق جميعه والولاء بينهما (١).

[٢٠٠٦ - فصل: [في التدبير بالمال]]

وقد قالوا: إن التدبير عتق موقع عند الشرط، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشروط، فإن قال: أنت مدبر على ألف فقبل، فهو مدبّر والمال ساقط؛ لأن التدبير موقوف على قبول المال، [والمدبَّر] (٢) على ملك المولى، فلا يجوز أن يلزمه دين، له فسقط المال.

[٢٠٠٧ - فصل: [تعليق العتق بالموت مع شرط آخر]]

فإن علق عتقه بموته مع شرط آخر، مثل أن يقول: إن مت وفلان، فإن مات المولى أولًا لم يعتق وإن مات الآخر بعد ذلك؛ لأن موت المولى أحد الشرطين فلا يعتق به، فينتقل الملك إلى الورثة، فيوجد الشرط الثاني ولا ملك للمعتق فلا يقع (٣) العتق، فإن مات فلان أولًا فقد صار مدبرًا؛ لأن عتقه تعلق بموت المولى على الإطلاق (٤).


(١) انظر: المصدر السابق ٥/ ١٧٥.
(٢) في ب (والتدبير) والمثبت من أ.
(٣) في أ (فلا يعتق).
(٤) انظر: الأصل ٥/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>