للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زفر: إذا لم تدَّعِ الحمل في مدة العدة وجاءت به [لعشرة] (١) أشهر وعشرة أيام لم يثبت.

وجه قولهم: أن المتوفى عنها يجوز أن تكون حاملًا فلا تنقضي عدتها بالأشهر، فما لم تقر لم يحكم بانقضاء عدتها كالعدة من الطلاق.

وجه قول زفر: أن الأصل عدم الحمل، فإذا مضت الأربعة الأشهر وعشرًا حكمنا بانقضاء عدتها فكأنها أقرت، فإن جاءت بولد بعد ذلك لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإلا لم يثبت، وحكى أبو الحسن مسألة الصغيرة.

١٩٨٠ - فَصل: [اعتراف المعتدة بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد]

قال أصحابنا: إذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها، ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه، وإن جاءت به لتمام ستة أشهر لم يثبت، وقال الشافعي: ما لم تتزوج (٢).

لنا: أن إقرارها معنى صَحَّ من جهتها لم يحكم ببطلانه، فوجب أن يحمل على الصحة كتزويجها، وليس كذلك إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لأنا حكمنا ببطلان إقرارها؛ لأن الحمل لا يجوز أن يكون لأقل من ستة أشهر، فقد بان أنها أقرت وهي حامل.

١٩٨١ - فَصل: [الصغيرة المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد]

وإذا كانت المتوفى عنها صغيرة، فجاءت بولد لأقل من عشرة (٣) أشهر


(١) في ب (لأربعة) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤١٩؛ التجريد ١٠/ ٥٢٩٩.
(٣) في أ (أربعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>