للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٤] كِتاب المضاربة

قال : المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، ومنه سُمي المضارب: لأنه يستحق الربح بالعمل والسعي، وأهل المدينة يُسمونها مُقَارَضَة (١).

والأصل في جوازها: أن النبي بُعث والناس يعقدونها ولم ينكر ذلك، كما لم ينكر سائر العقود.

وروي عن عبد الله بن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل واديًا، ولا يشتري به ذات كبدٍ رطبة، وإن فعل شيئًا من ذلك ضمن، قال: فبلغ شرطه رسول الله فأجاز شرطه (٢).

وروي عن حكيم بن حزام أنه كان إذا دفع مالًا مضاربة اشترط هذا.

وعن عمر بن الخطاب أنه دفع مال اليتيم مضاربة.

وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر قدما العراق وأبو موسى أمير بها، فقال: لو كان عندي فضل أكرمتكما، ولكن عندي مال لبيت المال، أدفعه إليكما فابتاعا به متاعًا واحملاه إلى المدينة فبيعاه وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين، فلما قدما المدينة فقال لهما عمر: هذا مال المؤمنين، فاجعلا ربحه لهم، فسكت


(١) القراض والمقارضة "وصفته: أن يدفع رجل مالًا لآخر ليتجر به، ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه؛ من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك، بعد إخراج رأس المال". قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٠٩.
(٢) أورده الكاساني في البدائع ٦/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>