للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعشرة أيام لزم، وذلك لأنا حكمنا بانقضاء عدتها، وكانت حاملًا في العدة، فبطل ما حكمنا به وثبت نسب الولد.

[١٩٨٢ - فصل: [ثبوت النسب بشهادة النساء]]

وقد ذكر أبو الحسن في هذا الباب ثبوت النسب، ولم يذكر ما ثبت به، وجملة هذا: أن الزوجة إذا جاءت بولد فأنكر زوجها الولادة [فإنه يثبت النسب] (١) بشهادة امرأة ثقة، وقال الشافعي: لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة (٢).

لنا: ما روي أن النبي أجاز شهادة القابلة في الولادة، ولأن ما جاز أن يقتصر فيه على قول النساء لم يشترط فيه العدد كالإخبار (٣).

١٩٨٣ - فَصل: [ثبوت النسب من المعتدة]

وأما المعتدة إذا جاءت بولد، فأنكر الزوج الولادة ولم يكن أقرَّ بالحبل ولا كان الحبل ظاهرًا، فإن النسب لا يثبت عند أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقال أبو يوسف ومحمد: يثبت بشهادة امرأة (٤).

لأبي حنيفة: أن العدة انقضت بوضع الحمل وصارت أجنبية، ونسب ولد الأجنبية لا يثبت بشهادة النساء، وليس كذلك الزوجة؛ لأن الولادة تثبت بشهادة


(١) في ب (ثبت) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٤١٩؛ مختصر المزني ص ٣٠٤؛ المنهاج ص ٥٧٠.
(٣) قال ابن حجر: "في الباب عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها، أخرجه عبد الرزاق، وأخرجه الدارقطني من حديث حذيفة مرفوعًا، ولعبد الرزاق أن عمر أجاز شهادة امرأة في الاستهلال" الدراية ٢/ ١٧١.
(٤) انظر: القدوري ص ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>