للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في [المرّة] (١) الرابعة إذا تاب: إنّه يضربه ويخلّي سبيله؛ وذلك لأنّه قد أتى منكرًا بتكرار الكفر، فيؤدّب حتى يرتدع عنه فلا يعاوده (٢).

قال: وإن أُتِي به الإمام بعد الثالثة استتابه، فإن لم يتب قتله ولا يؤجّله، وإن تاب ضربه ضربًا وجيعا، ولا يبلغ الحدّ، ثم يحبسه ولا يخرجه من السجن حتى يرى عليه خشوع التوبة ويرى من حاله أنّه قد أخلص؛ وذلك أنّه إذا عاد بعد الثالثة فقد عظم جرمه، فيزاد في عقوبته، ويحبس استظهارًا في أمره؛ لأنّه لمّا لم يمكن الزيادة في عدد الضرب لأنّ التعزير لا يبلغ الحدّ، ضُمّ إليه الحبس.

٢٨٦٠ - فَصْل: [تكرار إفهام المرتد]

قال: قال أبو يوسف: وإذا فهّم المرتد ولم يتكلم، رددت عليه حتى يعلم أنّك قد أفهمته، فإن لم يتكلم قتلته؛ لأنّ الدعاء إلى الإسلام غير واجبٍ، وإنّما يستحبّ، وقد فعل ذلك، فإمساكه (٣) عن الكلام لا يسقط القتل الواجب له.

٢٨٦١ - فَصْل: [معاملة المرأة المرتدة]

وإذا ارتدت المرأة الحرّة أو الأمة عُرض عليها الإسلام، فإن أسلمت قُبَل منها، وإن أبت حُبسَت وأُجبرَت على الإسلام، وهذا قولهم، وكان أبو يوسف يقول: إنّها تقتل، ثم رجع.

والدليل على أنّها لا تقتل: أنّ كفرها الأصلي لا يُستحَقّ به القتل؛ لأنّها


(١) في أ (المرأة)، والمثبت من ب.
(٢) (عنه فلا يعاوده) سقطت من ب.
(٣) في ب (وامتناعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>