للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب أخذِ الجزيةِ

قال: الأصل في جواز الجزية من الكفار قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، وأخذ النبيّ الجزية من مجوس هَجَر ومن نصارى نَجْران، وأقرّهم على دينهم بها (١)، فدلّ ذلك على جواز أخذها.

وقد طعن بعض الملحدة في ذلك، وقال: الكفر معصيةٌ، فكيف يجوز أخذ العوض على التمكين منه، ولئن جاز ذلك، فلم لا يجوز أخذ العوض عن التخلية بين الزاني والزنا، وكذلك سائر المعاصي.

وهذا ليس بصحيحٍ، والكلام مع قائله [فرعٌ على] (٢) إثبات البارئ سبحانه، وإثبات حكمته وعدله وبعثه الرسل، فإذا ثبت ذلك، لزمنا متابعة ما أمر به.

ثم ما قاله غلطٌ، لأنّ الجزية ليست للتمكين من الكفر، وإنّما هي لترك القتل، وقد كان يجوز من طريق العقل أن يحظر علينا قتل الكفار، ولا نتعبّد بذلك، فكذلك يجوز أن (٣) نتعبّد بتركه بعوضٍ نأخذه؛ ولأنّ القتل الواجب يجوز إسقاطه بعوضٍ كالقصاص.

وإذا ثبت جواز أخذ الجزية، فالكلام في تفصيل مَنْ يُؤْخَذ منه الجزية


(١) رواه البخاري (٢٩٨٧).
(٢) في أ (يمنع من)، والمثبت من ب.
(٣) (يجوز أن) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>