للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شاء رضي به، وإن شاء لم يرض؛ لأنَّه دخل في العقد ليسلم له مبيع صحيح، فإذا لحقه عيبٌ لم يرض به فقد ثبت له الخيار، كما لو حدث في يد البائع، والمبيع بتات (١).

١٣١١ - فَصْل: [حدوث العيب في يد المشتري]

فإن حدث في يد المشتري عيبٌ يجوز ارتفاعه كالمرض، فهو على اختياره، وليس له أن يفسخ إلّا أن يرتفع العيب في الثلاثة وإن مضت الثلاثة قبل ارتفاعه جاز البيع؛ وذلك لأنَّ العيب إذا زال ارتفع النقص، وصار كأن لم يكن، وما يمنع الفسخ إذا كانَ مراعىً فالفسخ مراعىً، فإنْ زال في الثلاثة فكأنَّه لم يكن، فيثبت للمشتري الفسخ، فإن لم يزل لم يجز ردّ المبيع بعيب لم يكن في يد البائع، فلما مضت الثلاثة [فات] (٢) الفسخ، بمضي زمانه، فجاز البيع.

١٣١٢ - فَصْل: [الخيار في حال استعمال الدابة]

ولو ركب المشتري الدابَّة لينظر إلى سيرها وقوَّتها فهو على خياره، وكذلك لبس الثوب ينظر إلى مقداره؛ لأنَّ الخيار إنما يشترط لهذا، فَفِعْله لا [يبطل الخيار] (٣).

وإن ركبها لحاجةٍ أو سفرٍ، أو حَمَل عليها حملًا، فهذا رضًا منه؛ لأنَّ هذا تصرُّفٌ في المبيع لا يشترط الخيارُ لأجله.

وإن قصَّ حوافر الدابّة أو أخذ من عرفها، فليس برضا؛ وذلك لأنَّ هذا


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٨، ٤٥٩.
(٢) في أ (فإن) والمثبت من ب.
(٣) في أ (يبطله) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>