للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاز أن تؤديَ بها فرضين، كطهارة من به رعاف متصل.

٣٨ - [فَصْل: طهارة المستحاضة]

وقد قال أصحابنا: إن طهارة المستحاضة تبطل بخروج الوقت.

وقال زفر: تبطل بدخول الوقت.

ويتعين الخلاف بينهم فيمن توضأت قبل الظهر، قال أصحابنا: تصلي بوضوئها للظهر، وقال زفر: لا تجوز.

لنا: أن النبيّ جعل وضوءها متعلقًا بوقت الصلاة، فلو لم يكن هذا الوضوء لصلاة الظهر لم يجز لها [أن تصلي]، فلمّا جاز عُلم أنّه وقع للظهر؛ ولأن المستحاضة إذا توضأت للفجر، فطلعت الشمس، بطل وضوؤها بخروج الوقت وإن كان لم يدخل بالطلوع وقت صلاة.

وجه قول زفر: إن دخول الوقت يبطل الوضوء، كدخول وقت العصر.

٣٩ - [فَصْل: صلاة المستحاضة]

وإنما جوّزنا للمستحاضة أن تصلي مع سيلان الدم؛ لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي : إني أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ، فقال لها: "ليس ذلك بحيض، وإنما هي ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض، فتوضئي لكل صلاة"، فقالت: هو أكثر من ذلك، إني أثج الدم ثجًا، فقال: "احتسبي وألجمي وصلّي، ولو تقطر الدم على الحصير" (١)،


(١) أخرج نحوه ابن ماجه (٦٢٤)، والدارقطني (٨٢١)، وإسحاق بن راهويه في المسند ٢/ ٦٧ (٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>