وقد قال أصحابنا: إن طهارة المستحاضة تبطل بخروج الوقت.
وقال زفر: تبطل بدخول الوقت.
ويتعين الخلاف بينهم فيمن توضأت قبل الظهر، قال أصحابنا: تصلي بوضوئها للظهر، وقال زفر: لا تجوز.
لنا: أن النبيّ ﷺ جعل وضوءها متعلقًا بوقت الصلاة، فلو لم يكن هذا الوضوء لصلاة الظهر لم يجز لها [أن تصلي]، فلمّا جاز عُلم أنّه وقع للظهر؛ ولأن المستحاضة إذا توضأت للفجر، فطلعت الشمس، بطل وضوؤها بخروج الوقت وإن كان لم يدخل بالطلوع وقت صلاة.
وجه قول زفر: إن دخول الوقت يبطل الوضوء، كدخول وقت العصر.
٣٩ - [فَصْل: صلاة المستحاضة]
وإنما جوّزنا للمستحاضة أن تصلي مع سيلان الدم؛ لما روي أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي ﷺ: إني أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ، فقال لها:"ليس ذلك بحيض، وإنما هي ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض، فتوضئي لكل صلاة"، فقالت: هو أكثر من ذلك، إني أثج الدم ثجًا، فقال:"احتسبي وألجمي وصلّي، ولو تقطر الدم على الحصير"(١)،
(١) أخرج نحوه ابن ماجه (٦٢٤)، والدارقطني (٨٢١)، وإسحاق بن راهويه في المسند ٢/ ٦٧ (٥٦٤).